شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون بالقطاع العام " "الأجر " " الأجر بالانتاج ".

الطعن
رقم ۱۱٥٥ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۳/۰۲/۰۱⁩
المكتب الفنى
٤٤
رقم القاعدة
۷٥

الموجز

الانتاج الفردى والانتاج الجماعى . ماهية كل منهما. مساعد رئيس الوردية . عدم اعتباره عاملا بالإنتاج . علة ذلك . وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره . رئيس الوردية . عدم إعتباره عاملاً بالانتاج علة ذلك .

القاعدة

لما كان ذلك وكان عمل رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج الخراطين والفرانين والعجانين المسئول عنهم وتأثيره فيه لا يحقق بذاته انتاجا فردياً أو جماعياً له إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً، والمقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملا لعمل الآخرين لا مرتبط به ومؤثرا فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاولا وبدونه لا يتم العمل فعلا وليس كذلك عمل رئيس الوردية الذى يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع الخراط والفران والعجان أن يحققوا إنتاجا كاملاً، والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد طبقت نظام الأجر بالإنتاج على رؤساء الورديات أسوه بالخراطين بقرار منها بموجب حكم قضائى إلا أنها عدلت عن تطبيق هذا النظام الإستثنائى عليهم لانتفاء الإنتاج في عملهم وهو شرط لتطبيق نظامه ولأنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على نصوص القانون في تحديد نظام الأجور.

نص الحكم — معاينة

جلسة الأول من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري، نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين. (75) الطعن رقم 1155 لسنة 56 القضائية (1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "الأجر" "الأجر بالإنتاج". (1) الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا