عمل " العاملون بالقطاع العام " "الأجر " " الأجر بالانتاج ".
الموجز
الانتاج الفردى والانتاج الجماعى . ماهية كل منهما. مساعد رئيس الوردية . عدم اعتباره عاملا بالإنتاج . علة ذلك . وجوب ربط أجر العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره . رئيس الوردية . عدم إعتباره عاملاً بالانتاج علة ذلك .
القاعدة
لما كان ذلك وكان عمل رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج الخراطين والفرانين والعجانين المسئول عنهم وتأثيره فيه لا يحقق بذاته انتاجا فردياً أو جماعياً له إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً، والمقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملا لعمل الآخرين لا مرتبط به ومؤثرا فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاولا وبدونه لا يتم العمل فعلا وليس كذلك عمل رئيس الوردية الذى يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات ومسئوليات بدونها يستطيع الخراط والفران والعجان أن يحققوا إنتاجا كاملاً، والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط العامل بإنتاجه هو لا بإنتاج غيره فإذا لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة وإن كانت قد طبقت نظام الأجر بالإنتاج على رؤساء الورديات أسوه بالخراطين بقرار منها بموجب حكم قضائى إلا أنها عدلت عن تطبيق هذا النظام الإستثنائى عليهم لانتفاء الإنتاج في عملهم وهو شرط لتطبيق نظامه ولأنه لا وجه للتحدى بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على نصوص القانون في تحديد نظام الأجور.
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري، نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين. (75) الطعن رقم 1155 لسنة 56 القضائية (1، 2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "الأجر" "الأجر بالإنتاج". (1) الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 الأصل ربطه بوحدة زمنية يحددها جدول توصيف الوظائف. الأخذ بنظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة. أثره. عدم التقيد بنهاية مربوط…

