إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــد خيــــــر الدين " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / خالـــــــــــد الجـنـــــــــــــــدى و أحمــــــد كمال الخولى وخالـــــــــــــد الضبــــــــــــع و رامــــــــــــى شومــــــــــان " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامي.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 23 من شعبان لسنة 1446 الموافق 22 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4426 لسنة 94 القضائية.المرفـــوع مــن1-…

