الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . مالا لايقبل منها ".الطعنرقم ۲۹٦٥۳ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۳/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۹رقم القاعدة٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول