عقد " زوال العقد: فسخ العقد ". التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الدفع بعدم التنفيذ ". بيع " فسخ عقد البيع: الفسخ الاتفاقي: الشرط الصريح ".
الطعن
رقم ۱۰۷۸٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.