نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ ربـــــيــــــــــــــع لــبـــــنـــــــــــــــــه "نـــــائـــب رئيـــس المحكمـــــة" وعضوية السادة القضاة/ طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر و عــمــــــر عــبــد الــســــــــــــــلام أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 14 من يوليو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1707 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ .......... 2ـــ…

