شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات.

الطعن
رقم ۲۲۹٦ لسنة ٥۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸۸/۰٥/۰۲⁩
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۱٤٤

الموجز

الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة. الاستثناء. جواز ورودها على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محدده. مؤدى ذلك. حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة. علة ذلك.

القاعدة

إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشىء الذى يقدمه في الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به و إستعماله لمدة محدوة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك في إسترداد هذا الشىء في نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً في رأس مالها .

نص الحكم — معاينة

جلسة 2 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم. (144) الطعن رقم 2296 لسنة 52 القضائية شركات. الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة. الاستثناء. جواز ورودها على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة. مؤدى ذلك. حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا