شركات.
الموجز
الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة. الاستثناء. جواز ورودها على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محدده. مؤدى ذلك. حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة. علة ذلك.
القاعدة
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشىء الذى يقدمه في الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصى يتعلق بالشىء الذى يتقدم به كمجرد الإنتفاع به و إستعماله لمدة محدوة تكون عادة مدة بقاء و قيام الشركة و يترتب على ذلك حق هذا الشريك في إسترداد هذا الشىء في نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة و لم تكن عنصراً في رأس مالها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم. (144) الطعن رقم 2296 لسنة 52 القضائية شركات. الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة. الاستثناء. جواز ورودها على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة. مؤدى ذلك. حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة.…

