تنفيذ . حجز . دعوى " رفع الدعوى " .
الموجز
دعوى صحة الحجز الصادر بأمر قاضى التنفيذ . وجوب اتباع الإجراءات العادية في رفع الدعوى . م 320 مرافعات .
القاعدة
مؤدى الفقرة الثالثة من المادة 320 من قانون المرافعات ، أنه في الأحوال التى يوقع فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز رفع دعوى الحجز وفقاً للقواعد العامة لرفع الدعاوى خلال ثمانية أيام من إجراء الحجز و إلا أعتبر كأن لم يكن ، و بذلك عدل المشرع - و على ماأفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحكم الذى كان وارداً في المادة 60 من قانون المرافعات السابق تعديلاً إقتضاه الإتجاه لأعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فلم يستلزم تضمين إعلان المحجوز عليه بالحجز تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز ، إكتفاء بإلزام الحاجز برفع دعوى صحة الحجز بالطرق المعتادة في الميعاد المحدد لإعلانه المحجوز عليه بمحضر الحجز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يونيه سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (281) الطعن رقم 203 لسنة 43 القضائية (1) دفوع. دعوى. نظام عام. نقض. الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع إجراءات رفعها طبقاً للمادة 63 مرافعات. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع. (2، 3) تنفيذ. حجز. دعوى "رفع الدعوى". (2) دعوى صحة الحجز الصادر…

