عمل " علاقة عمل " . محكمة الموضوع .
الموجز
علاقة العمل من مسائل الواقع. استخلاص قيامها واستمرارها. من سلطة محكمة الموضوع. مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وقيام علاقة العمل من مسائل الواقع, وأن استخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت في ذلك إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى تاريخ وفاته في 24/6/1976 على ما أورده بمدوناته من أن "واقع الحال في الدعوى التي لم تعترض عليه الهيئة المستأنفة أن مورث المستأنف ضدها كان يعمل لدى رب العمل في الفترة من 1/1/1966 حتى وفاته في 24/6/1976 بدليل توقيع رب العمل على الاستمارة المثبتة لذلك, وقيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عنها وقبول الهيئة لها, ولم تقدم الهيئة ما يثبت أن العامل قد انقطع عن العمل لدى رب العمل بمجرد تعيينه شيخاً للبلد, وشغله هذه الوظيفة لا يسقط تلقائياً وحتى المدة التي قضاها في عمل آخر خلال شغلها وليس في قوانين التأمينات الاجتماعية ما يفيد ذلك. أما الاستناد إلى الاستمارة الثابت فيها أن العامل ترك الخدمة في 31/12/1970 فإنها لا تغير من الأمر شيئاً لأن الاستمارة اللاحقة نفت ما تدون فيها. ولم تدع الهيئة أن العامل ترك العمل بالفعل في 31/12/1970 بل إنها ادعت أن خدمته انتهت بتعيينه شيخاً للبلد بناء على افتراض نظري لا أساس له من الواقع وليس هناك ما يمنع من ترك الخدمة ثم العودة إليها, وحيث إنه طالما أن العامل كان يعمل لدى رب العمل فليس هناك محل للقول بأن الأخير لا يلتزم باشتراكات التأمينات الاجتماعية, وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنها رقابة محكمة النقض وبالتالي غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 إبريل سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعى، إبراهيم الضهيرى نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى. (87) الطعن رقم 2672 لسنة 62 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن " الصفة فى الطعن". دفوع. خلو ديباجة صحيفة الطعن بالنقض من اختصام المطعون ضدها بصفتها. ثبوب أن اختصامها كان عن نفسها وبصفتها. الدفع ببطلان الطعن. لا محل له. (2) تأمينات اجتماعية " قانون التأمينات الاجتماعية " نطاقه "…

