نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ هشـــــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــور "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أحمـــــــــــــــــــــــــــد الديـــــــــب و شامـــــــــــــــــل الشــــــــرملسي و محمـــــــــــــــــــــــــــد ممدوح و د . محمــد سلامة إبراهيم نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر أحمد ربيع. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من المحرم سنة 1447 هـ الموافق 14 من يوليو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2018 لسنة 95 القضائية.المرفوع…

