دفوع " عدم جدية التحريات " " عدم ارتكابه الجريمة وانتفاء صلته بها " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". اثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۳٤۲٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.