نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيـــــــــــد القاضــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة " وعضوية الســـــــادة القضـــــاة/ محمـــــــــــــــــــد ســلـيمـــــــــــــان ، أيـــــمـــــــــــــــــن حـــجــــــــــــــــــــاج كـــــريـــــــــــــــم غـــــــانـــــــــــــــــم و إســـــــــلام عــمـــــــر المختـــــــار " نـــــواب رئيــــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 15 من محــرم سنة 1447هـــــ الموافق 10 من يوليــو سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7146 لسنة 89 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد…

