حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون ". عقد " المفاوضات " العدول عن إبرام العقد " " انعقاد العقد " " أركان العقد : التراخى ".
الموجز
الإعلان الموجه للجمهور أو الأفراد . دعوى للتفاوض . المفاوضات . عمل مادى . عدم ترتيبه بذاته أى أثر قانونى . لكل متفاوض قطع المفاوضة في أى وقت دون مسئولية أو بيان مبرر عدوله .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان الموجه للجمهور أو الأفراد لا يعدو أن يكون دعوة للتفاوض وأن المفاوضات ليست الآ عملاً مادياً ولا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى فكل متفاوض حُر في قطع المفاوضة في الوقت الذى يريد دون أن يتعرض لآية مسئولية أو يطالب ببيان المبرر لعدوله . (1)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم خليل ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز و محمود العيسوى نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء غرة ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 20 من مارس سنة 2007…

