إثبات " مبدأ الثبوت بالكتابة " . حكم "تسبيب الحكم " .
الموجز
الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . تقدير ما إذا كانت تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال أم لا . هو مما يستقل به قاضي الموضوع . لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك . شرطه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة .
القاعدة
و لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا الخصوص ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و لما كان إستخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة ، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و إستقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف في ذاته ، كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد إحتفظت في مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان ، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما إكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الإستدلال .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (59) الطعن رقم 149 لسنة 39 القضائية (1) إثبات "الكتابة". إرث. الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع. الوارث يكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم بأن الإمضاء لمورثه. (2 و3) إثبات "مبدأ الثبوت بالكتابة". حكم "تسبيب الحكم". (2) يكفي…

