تحكيم.بطلان.
الموجز
رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم. عدم حيلولته دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه أو إصدار حكم التحكيم ولا يؤدي إلى بطلانه. المادتان 13/ 2 , 53 ق 27 لسنة 1994 . عله ذلك. ورود أحوال بطلان حكم التحكيم في القانون على سبيل الحصر.
القاعدة
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن رفع الدعوى أمام المحاكم في خصوص نزاع معين يوجد بشأنه اتفاق تحكيم لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم أو يؤدي إلى بطلان هذا الحكم متى صدر غير مشوب بعيب يبطله وفقا للأحوال التي حددتها حصرا المادة 53 آنفة الذكر والتي ليس من بينها إصدار حكم التحكيم في نزاع مرفوع بشأنه دعوى أمام المحاكم اكتفاء بما أوردته المادتان 55، 58 /2 - أ من ذات القانون من أحكام تزيل شبهة احتمال وقوع تناقض بين أحكام المحاكم وهيئات التحكيم في شأن نزاع بعينه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من يونيه سنة 1998 برئاسة السيد المستشار د/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى الجندى، على محمد على، عبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى. (131) الطعن رقم 474 لسنة 67 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن". الاختصام فى الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المختصم خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه. أثره. الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ. عدم قبول اختصامه فى الطعن. (2، 3)…

