نقض " أسباب الطعن. تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالـــــــد الجنـــــــدى " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضـــــاة / أحمـــــد كمال الخولى و عبد الهــــــادى محمــود وخالـــــــد سويلــــــم و شـــــادى الضــــرغامى " نــــواب رئيس المحكمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام أيمن.وأمين السر السيد / مينا السيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 11 من رجب لسنة 1446 الموافق 11 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18586 لسنة 93…

