دعوى "الدفاع الجوهرى". إعلان. معاهدات "اتفاقية تنفيذ الأحكام بين دول الجامعة العربية". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حكم "عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱٤٤۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۹/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥۰
رقم القاعدة
۱۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.