إيجار " إيجار الأماكن " " ترك العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۱۱٥۹۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٤/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.