استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى . حكم " تسبيب الحكم ".
الموجز
تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى استندت اليها . كفاية هذه الأسباب لحمل قضائه. مؤداه . سلامة حكمها ولو وقع تناقض بين أسبابه و بعض أسباب الحكم الابتدائى. علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه اذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت اليها و كانت هذه الأسباب كافية لاقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الابتدائي اذ أن أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار. (131) الطعن رقم 897 لسنة 58 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن": أسباب الإخلاء: احتجاز أكثر من مسكن "التأجير المفروش". حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة…

