دعوي " الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / علـــي عبـد المنعــــم حامــــد " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / محمــــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــان ، أيمــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــاج كــــــريـــــــــــــم غــــــــــــانـــــــــم و إســـــــلام عـــمــــــر المختـــــار " نـــــواب رئيـــس المحكمـــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد مجدي صفوت.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 15 من محــــــرم سنة 1447هـــــ الموافق 10 من يوليـــــو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16750 لسنة 94 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـن……………………….ضـــــــــــــــــد……………………...لم يحضر أحد. الوقائــــــــــــــــع…

