نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج) المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ ضياء الدين جبريل زيادة نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ محمـــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــب و عبد القــــــــــــــــوي حـــــــــــــــــــــــفظي وأحمد إبراهيم الشــــــــــــــــناوي و عماد الدين صدقي عيسى " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد علام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 4868…

