وقف . " شرط الوقف " . " تفسيره "
الموجز
الدرجه الجعليه . معناها . ذو الدرجه الجعليه الذى أقام الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الأستحقاق لا يقوم مقامه في وصف الأخوه حقيقه ولا في وصف الدرجه أو الطبقه .
القاعدة
ذو الدرجة الجعليه الذى أقامه الواقف مقام أبيه المتوفى قبل الاستحقاق لايقوم مقامه في وصف الإخوة حقيقة بل مجازا إذ الأصل حمل اللفظ على حقيقته ، وكذلك لا يقوم مقامه في وصف الدرجة أو الطبقة لأن وصف الدرجة أو الطبقة في كلام الواقف محمول هو الآخر على الحقيقة دون المجاز لئلا يلزم الجمع بين المتضادين وإعطاء الشخص في موضع دل صريح كلام الواقف على حرمانه فيه وحرمانه في موضع دل صريح كلام الواقف على إعطائه فيه ، فتبقى الدرجة أو الطبقة في كلام الواقف على حقيقتها وهو ما ينبنى عليه أن الولد الذى يستحق نصيب والده أو جده بسبب موت أصله قبل الاستحقاق إنما يستحقه وهو في درجته النسبية لم يخرج منه ، وإذا مات عقيما وليس له إخوة ولا أخوات يرجع نصيبه إلى أهل درجته وطبقته وهى الطبقة التى هو فيها بالذات وبمقتضى ترتيب النسب ولا يرجع إلى أهل الطبقة التى هو فيها بطريق الفرض ولتوفير الاستحقاق عليه وهى طبقه عمه أو عمته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسى، وابراهيم جبر الجافى؛ وابراهيم عمر هندى وصبرى أحمد فرحات، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمى عبد الجواد، وابراهيم حسن علام، وعثمان زكريا عمر، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد شبل عبد المقصود. (8) الطعن رقم 1 لسنة 31 القضائية "أحوال شخصية" ( أ ) وقف. "الاستحقاق فى الوقف". شرط الواقف أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء…

