تأمينات اجتماعية . دعوى . "شروط قبول الدعوى" . دفوع .
الموجز
تقديم طلب كتابى لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه . م 119 ق 63 لسنة 1964 . ليس شرطا لقبول الدعوى . إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس السنوات المحددة بالنص المذكور يتحقق به معنى الطلب الكتابى .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع رأى أن يحفظ للمؤمن عليه أو المستحقين عنه حقهم في المستحقات بمجرد تقديم طلب كتابى إلى هيئة التأمينات الإجتماعية خلال خمس سنوات من التاريخ الذى تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء ، وذلك دون أن يشترط شكلاً معيناً لهذا الطلب الكتابى أو يرتب عليه أية إجراءات أو مواعيد يتعين على المؤمن عليه أو المستحقين عنه أو هيئة التأمينات الإجتماعية إتباعها بعد تقديمه إذ كان ذلك وكان إعلان الهيئة بصحيفة دعوى المطالبة بالمستحقات خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 119 سالفة البيان يتحقق به معنى الطلب الكتاب الذى قصده المشرع بحيث تستطيع الهيئة بعد مطالبتها بتلك الصحيفة أن تراجع مستحقات الطالب وأن تصرفها ودياً - إذا ثبت الحق فيها - بما يغنى عن الإستمرار في التقاضى ، فإن ما تنعاه الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية - على الحكم المطعون فيه الذى أيد قضاء الحكم الإبتدائى برفض الدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لعدم مطالبتها كتابة بالمستحقات قبل رفع الدعوى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: محمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد. (230) الطعن رقم 442 لسنة 38 القضائية تأمينات اجتماعية. دعوى "شروط قبول الدعوى". دفوع. تقديم طلب كتابي لهيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بمستحقات المؤمن عليه. م 119 ق 63 لسنة 1964. ليس شرطاً لقبول الدعوى. إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى للمطالبة بهذه المستحقات خلال خمس سنوات المحددة بالنص المذكور. يتحقق به معنى…

