إثبات " طرق الإثبات ". تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " رقابة محكمة النقض " . حيازة " عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للملكية : سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية ". ملكية " من أسباب كسب الملكية : وضع اليد المدة الطويلة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية : التقادم ".
الطعن
رقم ٤۷۷۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰۲/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.