شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".

الطعن
رقم ۱۹۲۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۱⁩

الموجز

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادًا لما ورد بالمخالصة المقدمة أمام الخبير في حين أن الثابت من مطالعة تقرير الخبير أن الشركة المطعون ضدها أقرت بأن العقد موضوع الدعوى يتعلق بخدمات استشارية وإدارية وهناك عقد آخر بذات التاريخ وهو عقد مقاولة وأن المخالصة المقدمة تخص عقد المقاولة وليس العقد محل التداعي وأن البين من الحكم الابتدائي أن المخالصة محرره بمبلغ مغاير للمبلغ المتفق عليه بالعقد موضوع التداعي. إقامة قضائه على تلك المخالصة التي لا تخص العقد موضوع التداعي. مخالفة للثابت بالأوراق.

القاعدة

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند ما ورد بالمخالصة المقدمة أمام الخبير، في حين أن البينَّ من تقرير الخبيـــــــــــــــــــــــــر – والمقدم صورة رسمية منه رِفق صحيفة الطعن - بالصفحة الثانية والرابعة منه أن الشركة المطعون ضدها قد أقرت أن العقد موضوع الدعوى والمؤرخ 26/11/2007 يتعلق بخدمات استشارية وإدارية، وأن هناك عقد آخر بذات التاريخ وهو عقد مقاولة، وأن المخالصة تخص هذا العقد الأخير وليس العقد محل التداعي، وكان البينَّ من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المخالصة مؤرخة 15/5/2014 ومحرره بمبلغ مخالف ومغاير للمبلغ المتفق عليه بالعقد محل التداعي، وكان الحكم قد أقام قضاءه على هذه المخالصة التي لا تخص العقد موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم                نائب رئـيـس المـحكـمــــــــــةوعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان        ،      رضـــــــــــا سالمــــــــــــــــــــــــــان أحمـــد عبــد الحليـم مهنــا        و      أحمـــــد يســــري العطيفــــينواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ إسلام عمرو عبد الله.             وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19226 لسنة 92 ق.المرفوع من - ...............................  حضر عنه…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا