حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــــةوعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، رضـــــــــــا سالمــــــــــــــــــــــــــان أحمـــد عبــد الحليـم مهنــا و أحمـــــد يســــري العطيفــــينواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ إسلام عمرو عبد الله. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 21 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19226 لسنة 92 ق.المرفوع من - ............................... حضر عنه…

