محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالــــــــد جـــــــــاد ( نائب رئيس المحكمـــة )وعضويـة الســــادة القضـــــاة / جــــــلال شـــاهيــــــــن أســــامــــة عبـــــــــاس عبد الباســـط سالـــــم مـــــمــــــدوح فـــــــــزاع " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــي…

