شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها ".

الطعن
رقم ۲۱۹۹۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۱⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق قلم الكتاب رسوم قضائية فى دعوى قضى فيها بإثبات تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة فيها دون الفصل في موضوع النزاع. مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٥١٦ لسنة ١٤ ق طنطا -مأمورية المحلة الكبرى- الصادر بشأنه أمري تقدير الرسوم محل التظلم أنه قضى بإثبات تنازل الطاعن عن الحكم المستأنف وانقضاء الخصومة التي صدر فيها دون أن يفصل في موضوع النزاع بعد أن انتهى بتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف، ومن ثَم فإنه لا يكون قد حُكِم له بشيء ولا يُستحق عليه رسوماً أكثر مما حُصِّل عند رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب رسومًا عن هذه الدعوى بالرغم من الحكم بانقضاء الخصومة فيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / محمــد سـامــح أحمـــد تمســــاح          نـائــــــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمـــــةوعضوية السادة القضاة / ثــــروت نصـــر الدين إبراهيـــــم    ،   عـلـــي محـمــــد فـــؤاد شربــاش      مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي    و  مصطـفــــى كامــــــــــل منــــــــــاع   " نــواب رئيـس المحكــمــــة " وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد نجاح.وبحضور أمين السـر السيد / فرج عدلي.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من ذو القعدة سنة 1446هـ الموافق 21 من مايو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا