إجراءات "إجراءات المحاكمة "دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـــرة الجنائيــةدائـــرة الأحــد (ج)المؤلفة برئاسة السيد المستشــار/ ســــــــــــــــــــــــــيد حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نـائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــــن/ ضياء الدين جبريل زيادة و محمــــــــــــــــــــــــــــد قطــــــــــــــــــــــــــــــــــب وعبد القـــــــــــــــــــوي حــــــــــــــــفظي و ضـــــــــــــــــــــــــياء شلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي " نــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد علام.وأمين السر السيد/ هشام موسى إبراهيم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 13 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 5 من أكتوبر سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: ــــفي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 4905 لسنة 95 القضائية. المرفــوع…

