حكم " توقيعه ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــة برئاســـة السيـــد القاضــــي / مجـــــدي عبد الرازق نائب رئيـــس المحكمـةوعضويــــــة الســــــادة القضـــــــــاة / جمال محمد حليـــــــس و حســــام مطـــــرأحمد سيد عبد القـــــوي نـواب رئيــس المحكمـــةوهشـام الإمـام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام الشافعي. وأمين السر السيد / أحمد علاء الدين .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 8 من ذو الحجة سنة 1446 هـ الموافق 4 من يونية سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

