الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةنقض " الخصوم في الطعن ". حكم " حجية الحكم " . قوة الامر المقضى. استئناف . أحوال شخصية :" المسائل المتعلقة بالمسلمين : التطليق ".الطعنرقم ۲۰۳ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۱۳الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٥۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول