وقف.
الموجز
الأوقاف الأهلية التى لها مستحقون غير معلومين. عدم تقديمهم ما يثبت حقوقهم خلال الميعاد القانوني ، أثره إعتبارها أوقافاً خيرية.
القاعدة
المادتان 25 ، 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 في شأن تسليم - الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و المجالس المحلية أن المشرع أراد أن يصفى الأوضاع في الأوقاف الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف دون أن يظهر لها مستحقون فأوجبت عليها إتخاذ إجراءات النشر و اللصق عنها حتى إذا ما تقدم من يدعى إستحقاقه فيها بطلبه خلال الستة أشهر التالية أحالتة إلى اللجنة المشكلة وفقاً للمادة 26 سالفة البيان لفحصه و إصدار قرارها في شأنه و إلا اعتبر نصيبه وقفاً خيرياً ، و من ثم فإن هذه الأحكام لا تسرى على الأوقاف الأهلية التى كان قد تقدم من يدعى الإستحقاق فيها لأنها في هذه الحالة لا تعتبر من الأوقاف التى لم يظهر لها مستحقون و يقتضى الأمر إتخاذ إجراءات النشر و اللصق بشأنها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مايو سنة 1981 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الجندي، مصطفى قرطام، جلال الدين أنس وأحمد كمال سالم. (259) الطعن رقم 27 لسنة 48 القضائية (1) أحوال شخصية. قانون. (1) وجوب صدور الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف طبقاً لللائحة ولأرجح أقوال المذهب الحنفي. (2) أحوال شخصية. دعوى "سماع الدعوى". تقادم. (2) المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 من اللائحة، ليست مدة تقادم، لا يقف سريانها إلا…

