الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . عقوبة " تطبيقها ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها ".الطعنرقم ٥۰۲ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۱/۱۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول