الرئيسيةالأحكامبيع "بعض أنواع البيوع : بيع اراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة". "دعوى صحة التعاقد". عقد. حكم "ما لا يُعد خطأ".الطعنرقم ۱٤۹۳ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۳/۱٦المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول