دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمــــــــــــوده نــــــصــــــــــــار "نـــــائـــب رئيـــس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ حــســــن علي كــفــافــــــــي و طـــــــــــــــارق عــمـــــــــــــــــــــــر عــمــر عــبــد الــســــــــــــــلام و أحــمــــــــــــــــــد الــديـــــــــــــــــب نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسين الكلاف. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 12 من مايو لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12178 لسنة 94 القضائية.المرفوع مـــــن:............ …

