سرقة " السرقة في طريق عام " . جريمة " أركانها " .
الموجز
متى تتوافر جناية السرقة في طريق عام ؟.
تعريف الطريق العام .
تشديد العقوبة على السرقات التى تقع في الطرق العمومية . الحكمة منه : تأمين المواصلات .
العبره في اعتبار حمل السلاح ظرفا مشددا في حكم المادة 315/ 1 من قانون العقوبات .
القاعدة
لما كانت المادة 1/315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه " يعاقب بأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها في الأحوال الآتية " أولاً " إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر و كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ " . و يتضح مما تقدم أنه لكى تعتبر واقعة السرقات التى ترتكب في الطريق العام ، جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين : 1- أن تقع هذه السرقة من شخصين فأكثر . - 2- و أن يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ . و كان مسلماً أن المقصود بالطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت و بغير قيد سواء أكانت أرضه مملوكة للحكومة أم للأفراد ، كما يعد في حكم الطريق العمومى جسر الترعة المباح المرور عليه سواء أكانت هذه الترعة عمومية مملوكاً جسرها للحكومة أم كانت خصوصية و لكن المرور عليها مباح . و أن المحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التى تقع في الطرق العمومية هى تأمين المواصلات . كما أن العبرة في إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة المتقدم بيانها ، ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه في هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة أن حملها كان لمناسبة السرقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر. (199) الطعن رقم 1213 لسنة 51 القضائية 1 - اختصاص. نقض. "ميعاد الطعن" "حالات الطعن، الخطأ فى تطبيق القانون". حكم "بطلانه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة الجنايات. سرقة. "السرقة فى طريق عام". ميعاد الطعن فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها. بدؤه من يوم صدوره. علة ذلك؟. 2 -…

