إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــــــدي عبـــــد الحليـــــــم " نائب رئيس المحكمــة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر ، إيــــــــهــــــــــــاب خــلــيـــــــف د/ هانـــــــــــــي صبـــــــــــــري و أحمـــــــــــد عبـــــد المعـــــــز " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زاهر الحسيني .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 12 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2025 . أصدرت الحكم الآتي :…

