دفع " الدفع باستحالة الرؤية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الموجز
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام . موضوعى . لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً من المحكمة .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بإستحالة الرؤية هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة - إستناداً إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، و من ثم فإن ما ينعاه الطاعنون عن ذلك يكون في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار وهاشم محمد قراعه ومحمود بهى الدين ومحمد نبيل رياض. (174) الطعن رقم 1453 لسنة 51 القضائية 1 - نيابة عامة. "تحقيق". اختصاص. "اختصاص مكانى". بدء اجراءات التحقيق بدائرة الاختصاص المكانى تقتضى متابعة التحقيق وتعقب المتهم فيما يجاوز هذه الدائرة بناء على ظروف التحقيق ومقتضياته. 2 - تفتيش. "أذن التفتيش. اصداره". بطلان. دفوع. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل…

