نقض " الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
ثبوت وقوف المطعون ضده الرابع بصفته من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يقض له أو عليه بشيئ وعدم تعلق أسباب الطعن به. أثره. عدم قبول اختصامه فى الطعن. علة ذلك.
القاعدة
وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع بصفته وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يُقض له أو عليه بشيء ولم تتعلق به أسباب الطعن، ومن ثم فلا يعتبر خصمًا حقيقيًا في الطعن، ومن ثم يتعين عدم قبول اختصامه فيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية برئاسة السيد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم ، علي محمد فؤاد شرباش مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي و أشرف سمير عباس " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد نجاح. وبحضور أمين السر السيد/ فرج عدلي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 23 من…

