شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون " علة الحكم وحكمته " " تفسيره " .

الطعن
رقم ۱٤۱۲ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۱/۰۱/۲۷⁩

الموجز

عدم جواز تخصيص أو تقييد عموم النص استهداء بالحكمة منه . علة ذلك .

القاعدة

متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه ، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل . (3)
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم
عمران محمود عبد المجيد و عامر عبد الرحيم
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر الشريف
وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الخميس 23 من صفر سنة 1432 ه الموافق 27 من يناير سنة 2011 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1412 لسنة 67 ق .
المرفوع من
1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
2- السيد / رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات بالمحلة الكبرى بصفته .
وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة ، مجمع التحرير ، محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعنين الأستاذ / محمد محمد إسماعيل المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ويمثلها السيد / المعتز بالله عبد المقصود أبو العلا بصفته رئيس مجلس إدارتها والعضو المنتدب .
ويعلن بقطاع الشئون القانونية بالشركة بالمحلة الكبرى .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
الوقائع
فى يوم 15/3/1997 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 21/1/1997 فى الاستئناف رقم 1362 لسنة 46 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنان بصفتهما مذكرة شارحة .
وفى 1/4/1997 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 15/4/1997 أودع المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 9/12/2010 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 27/1/2011 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنين بصفتهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / عبد الجواد موسى عبد الجواد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن " بصفته " الدعوى رقم 1014 لسنة 1995 أمام محكمة طنطا الابتدائية للحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات ( مأمورية المحلة الكبرى ) فى مطالبة المطعون ضدها بمبلغ 24510.61 جنيه قيمة ما يسمى بضريبة مبيعات على المشغولات الداخلية عن الفترة من 1/2/1994 حتى 30/4/1994 وبراءة ذمة الشركة من هذا الدين ، إذ أخطرها الطاعن " بصفته " بسداد المبلغ - المشار إليه سلفاً - واعترضت ولم تلق أى قبول لاعتراضها ، وأعادت المصلحة التنبيه بالأداء وأنذرتها بالحجز ، فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - قضت بتاريخ 31/7/1996 ببراءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به ، استأنف الطاعن " بصفته " هذا الحكم بالاستئناف رقم 1362 لسنة 46 ق أمام محكمة استئناف طنطا التى حكمت بتاريخ 21/1/1997 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن " بصفته " فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ، ينعى به الطاعن " بصفته " على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه فى قضائه من براءة ذمة المطعون ضدها من المبلغ المطالب به استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى من عدم خضوع إنتاج المطعون ضدها لقطع الغيار والشحومات للضريبة العامة على المبيعات لاقتصارها على الاستعمال فى أعمال صيانة الآلات والماكينات بالشركة دون بيعها للغير ، فى حين أن هذا القانون يخضع السلع الصناعية التى ينتجها المكلف ويستخدمها فى أغراضه الشخصية والخاضعة للضريبة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات أن المشرع فى هذا القانون وضع تنظيماً شاملاً لضريبة المبيعات وعين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها ، فأخضع للضريبة السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون حيث تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين بتحصيلها بتوريدها ، وأن قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها يعتبر فى حكم البيع ، فكل فعل يصدر من المكلف قاصداً منه استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراضه الخاصة أو لاستهلاكه الشخصى يعد من قبيل البيع ومن ثم تسرى ضريبة المبيعات ، ومتى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتقييده أو تخصيصه باستهداء الحكمة منه ، إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص على سبيل التأويل ؛ ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خلص فى قضائه إلى عدم خضوع قطع الغيار التى تنتجها الشركة المطعون ضدها لضريبة المبيعات استناداً إلى أن تصنيعها قاصر على استهلاكها فى أعمال صيانة آلاتها ومعداتها دون بيعها للغير مما يخرجها عن مفهوم البيع الوارد فى نص المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 حال أن هذا النص - على ما سلف بيانه - قد دل بصريح لفظه دون لبس أو غموض على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة كما تتحقق باستعمالها من المكلف
فى أغراضه الخاصة أو الشخصية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1362 لسنة 46 ق استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا