دعوى "إجراءات التقاضى". نظام عام.
الموجز
إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى. تعلقها بالنظام العام. مفاد ذلك.
القاعدة
لما كانت إجراءات التقاضي ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام وتفصل في صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت في الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، شريف حشمت جادو، نبيل أحمد صادق، ومحمد أبو الليل. (94) الطعن رقم 6549 لسنة 65 القضائية (1) دعوى "إجراءات رفع الدعوى". رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بحضور المدعى أو نائبه أمام الموظف المختص وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمى. م 63 ق مرافعات. (2) دعوى "إجراءات التقاضى". نظام عام. إجراءات التقاضى…

