نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنيةـــــــــــــــــــبـرئاسة السيد القاضي/ محمــد سـامــح أحمـــد تمســـــــاح نـائــــــــب رئـيـــــس الـمـحـكـمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ ثــــروت نصـــر الـــدين إبراهيـــــم ، عـلـــي محـمـــــد فــــــؤاد شربـــــاش مـصطفــى عبد الفتاح أحمد تركي و أشــــــــــــرف سمـــــيــــر عبــــــــــاس " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد نجاح.وبحضور أمين السـر السيد/ فرج عدلي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 23 من ذي القعدة سنة 1446هـ الموافق 21 من مايو سنة 2025.أصدرت الحكم الآتي:في الطعنين المقيدين في جدول…

