باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خــــــالـــــد جــــــــاد ( نائب رئيس المحكمــــة )وعضويـة الســــادة القضــــاة / جــــــــلال شـــاهيـــــــن أســــامـــــة عبـــــــاس عبد الباســـــط سالـــــم خـــــــــالــــــــد إلهـــامـــــي " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

