إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: ما لا يعد إقرارًا". بُطلان "بُطلان الأحكام: حالات بُطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القُصور، الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۱۲۹٥۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.