إيجار" القواعد العامة في الإيجار : بعض أنواع الإيجار : إيجار ملك الغير" . تقادم " التقادم المسقط ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى ".
الموجز
الإيجار الصادر من غير المالك أو من له حق التعامل في منفعته . صحيح بين طرفيه . عدم نفاذه في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به . بقاء المستأجر غاصباً للعين المؤجرة ما لم يجز الإجارة صاحب الحق في التأجير .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإيجار الصادر من شخص لا يملك الشئ المؤجر وليس له الحق في التعامل في منفعته وإن وقع صحيحاً بين طرفيه إلا أنه لا ينفذ في حق مالكه أو من له الحق في الانتفاع به إلا بإجازة هذا الأخير له فإن لم يجزه ظل المستأجر بالنسبة له غاصباً للعين المؤجرة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة /عبد الله عصر ، خالد دراز حسنى عبد اللطيف " نواب رئيس المحكمة " وسعد زويل وبحضور رئيس النيابة السيد / حلمى البرهامى . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من ذى القعدة سنة 1431ه الموافق 21 من أكتوبر سنة…

