شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ٥۸۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۲٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اطراح الحكم سائغاً دفع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي     " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــــــدي تركــــــــــــــــي              أيمـــــــــن العشـــــــــــري

 محـــمد أحمد خليفة                سامــــــــــــح صبـــــــــــري

" نواب رئيس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد معوض .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 28 من ذو الحجه سنة 1446 هـ الموافق 24 من يونيه سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 589 لسنــة 95 القضائيــة .

المرفــوع مــن

….                                " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

                                    " الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … جنايات قسم شرطة … ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … كلي شمال … ) بوصف أنه في يوم 14 من سبتمبر سنة 2022 - بدائرة قسم شرطة … - محافظة … :-

- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من ديسمبر سنة 2022 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 36 ، 38/2 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 5 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة .           بمعاقبة / … بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه والزمته المصروفات الجنائية وبمصادرة المخدر المضبوط مع اعتبار أن إحراز الطاعن للجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من فبراير سنة 2023. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامي / … وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.

       وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها     قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الإستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه حرر في صورة مجملة وبصيغة عامه معماه ودون أن يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في  إدانته ، وأطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان الاستيقاف لعدم توافر مبرراته ، وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، واعتنق تصوير الضابط للواقعة رغم عدم معقولية تصويره واستحالة تصورها وانفراده بالشهادة وحجبه لباقي القوة المرافقة له عنها ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها أن إحرازه للمخدر بقصد الاتجار ثم عاد ونفى توافر هذا القصد في حقه مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في عقيدة المحكمة ، كما عول على التحريات رغم أن مجريها لم يبين مصدرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي وشهادة جدول جنح النيابة المختصة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلي ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حرر في صورة مجملة وبصيغة عامة معماه وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية وإختياراً في موضع الريبة والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وفي قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه ، وإذ كان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب وذلك حال محاولته التخفي بطريقة تدعو إلي الشك على نحو يبرر إستيقافه للكشف عن حقيقة أمره – دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً – وكان البين من الاطلاع على شهادة الجدول في القضية رقم … لسنة … جنح … المستأنفة برقم … لسنة … شمال … أن الطاعن صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ بالحبس لمدة ثلاث سنوات ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعن بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس ، طالما كان من حق مأمور الضبط القضائي إجراء هذا القبض تنفيذاً للحكم الصادر ضده ومن ثم تفتيشه والعثور على المخدر المضبوط ، بحسبان أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه إذ أن تفتيش الشخص عقب القبض عليه أمر لازم لأنه من وسائل التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه وكان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ من الموضوع لا من القانون ، وكانت المحكمة قد أقرته فيما اتخذه من إجراء فلا تجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ، وأن انفراد الضابط بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة له عنها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها واستحالة حدوثها ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها ولا مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وأطرحه استناداً إلي اطمئنان المحكمة إلي أقوال شاهد الإثبات والتي لا يماري الطاعن في سلامة ما حصله الحكم منها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في تحصيله لواقعة الدعوى وأقوال ضابطها أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار – على خلاف ما ذهب إليه بأسباب طعنه - ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الواقعة محل الحكم المطعون فيه قائمة على قيام حالة التلبس وليس على تحريات الشرطة – خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه - ، فإن النعي عليه بشأن التحريات لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في مادة العقاب لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم في تخصيص المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات بفقرتها الثانية بدلاً من المادة ذاتها بفقرتيها لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذى وقع في أسباب الحكم المطعون فيه باستبدال المادة 38 المذكورة بفقرتيها بدلاً من المادة 38 فقرة ثانياً عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه . 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا