إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــــــــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــلي حسنين و هشــــــــــــــام الجنـــــــــــــديوحسن ذكــــــــــــــــــى و حاتم أحمد عبد البـــارينواب رئيس المحكمةبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام قرمان . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .في يوم السبت 17 من محرم سنة 1447 هـ الموافق 12 من يوليو سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم…

