نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت ( أ )ـــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خـــــــالد جـــــــاد ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / جــــــلال شـــــاهين أســــامــــة عبـــــــاس هـــــانــــي صبحــــــي تـــــامـــــــر عــــاطـــــــف " نـواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل رفعت . وأمين السر السيد / مدحت عريان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 4 من أكتوبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

