شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به " " تكييف الدعوى ".

الطعن
رقم ۸۲٥۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۱/۲۲⁩

الموجز

كون طلبات الطاعن في الدعوى الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم وبراءة ذمته منها. اعتبارها دعوى براءة ذمة عادية تختص بها المحكمة المدنية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية يختص بها قاضي التنفيذ. خطأ.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في دعواه المطروحة هي الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم بالمطالبة 159 لسنة 2018/2019 في القضية رقم 268 لسنة 2018 مدنى جزئي الخليفة وبراءة ذمته منها استنادًا إلى أنه أُعلن بمحضر الحجز بناء على أمر تقدير الرسوم سالف الذكر؛ ومن ثم تكون الدعوى على هذا النحو وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لها بمثابة دعوى براءة ذمة عادية تدخل في اختصاص المحكمة المدنية لا دعوى تنفيد، وهو ما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة المدنية وينحسر اختصاص قاضي التنفيذ عن نظرها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بأسبابه من أن النزاع المطروح يُعد من قبيل منازعات التنفيذ الموضوعية التي يختص قاضي التنفيذ بنظرها استنادًا إلى أن الطاعن قد أشار بصحيفة دعواه أنه بتاريخ 28/5/2019 أُعلن بمحضر الحجز بناء على أمر تقدير الرسوم سالف الذكر رغم أنه لم يطلب في دعواه الحكم ببطلان هذا الحجز أو عدم الاعتداد به؛ ومن ثم فان المنازعة المعروضة لا تكون منازعة تنفيذ موضوعية؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنـقــض الـــدائـــرة الــمــدنــيــة دائرة الأربعاء " أ " المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / مــحـــمــــــــــــــود الــعــــتــيــــــــــــــــــــــق        نـائـــــب رئـيـــــــــــــس الـمـحــكــمــــــــــــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عـــمـــــــــــــــــرو يــــحـــيــــــــــــــــــــــــى   ،   أبــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــد الــــــــوكــــــيـــــــــــــــــل                         مصـطفــــــــــــى كـــــــــــــامــــــــــــــــــــل   و   عــــبــــد الــــــــجــــــــواد طــــــــنــــــــطــــــــاوي                                           نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةبحضور رئيس النيابة/ أحمد أبو العلا.وأمين السر الأُستاذ/ محمد عبد المجيد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء المُوافق 22 من رجب سنة 1446 ه المُوافق 22 من يناير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8252 لسنة 90…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا