اختلاس أشياء محجوزة
الموجز
اختلاس أشياء محجوزة.نقل المحجوزات إلى السوق .عدم ملزومية الحارس بذلك .علته . إدانة المتهم تأسيسا على عدم نقله المحجوزات إلى السوق بأنه غير مكلف بذلك لا يصح إلا اذا كان نقلها فيه تحميل له بمصاريف النقل .خطأ.
القاعدة
إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط ، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى غير التى حصل فيها الحجز تقتضى بطبيعة الحال أن يتحمل في ذلك ، فضلاً عن المصاريف ، عناء و مشقة و غير ذلك مما لا شأن له بالحراسة و لا بواجباتها . و إذن فالحكم الذى يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق ، و لا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه . ( الطعن رقم 500 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/8 )

