نقض " اسباب الطعن . ميعاد تقديمها " .
الموجز
تقديم مذكرة اضافية باسباب الطعن بعد الميعاد . غير مقبول .
القاعدة
الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لايجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة سواء من النيابة العامة أو أى خصم غير الأسباب التى سبق بيانها في الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن في المذكرة المقدمة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1989 و بعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1998 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله ومصطفى كامل وشبل حسن نواب رئيس المحكمة. وهاني حنا. (190) الطعن رقم 60805 لسنة 59 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". للقاضي تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً. (2) إثبات "بوجه عام". تساند الأدلة في…

