إلتزام "العرض الحقيقي" .
الموجز
إستعداد الطاعنة في دفاعها لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن دون طلب تعيين حارس لحفظها . عدم اعتبار ذلك عرضاً حقيقياً . مادتان 339 مدني ، 489 مرافعات . إلتفات الحكم عن هذا العرض وعدوله عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التفويض . لا خطأ .
القاعدة
متى كان ما أبدته الطاعنة في دفاعها من مجرد الإستعداد لتسليم قطعة الأرض المبيعة مقابل سداد كامل الثمن فوراً لا يعتبر عرضاً حقيقياً يقوم مقام الوفاء ، لأن الطاعنة لم تتبع إستعدادها لتسليم العين المبيعة بطلب تعيين حارس لحفظها طبقاً لما توجبه المادتان 329 مدنى ، 489 مرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا العرض ، و عدل عن التنفيذ العينى إلى التنفيذ بطريق التعويض لا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1975 برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين، وأحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعثمان الزيني. (44) الطعن رقم 624 لسنة 39 القضائية (1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قوة الأمر المقضي. الأحكام المنهية للخصومة في جزء منها. عدم اعتبارها مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعي الصادر في الدعوى. المادة 404 مرافعات سابق. نطاق تطبيقها. قضاء حكم ندب الخبير في أصل الحق المتنازع عليه. جواز…

